محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

245

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

وأبو طالب والداعي عن يَحْيَى . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرب دواء ليزول عقله وطلَّق وقع طلاقه . وعند الحنفية لا يقع طلاقه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عمر وابن الزبير وابن عَبَّاسٍ وشريح والحسن وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ ، وعمر بن عبد العزيز وَأَحْمَد ، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن المكره بغير حق إذا لم ينو إيقاع الطلاق لم يقع طلاقه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ والشعبي والزُّهْرِيّ وقتادة وأبي قلابة وبعض الشَّافِعِيَّة يقع طلاقه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة التوعد بالقتل والقطع لمن له قدرة وبالضرب والشتم والحبس وأخذ المال ليس بإكراه . وعند شريح هو إكراه ، وبه قال أكثر الشَّافِعِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وَمَالِك وَأَحْمَد عدد الطلاق معتبر بالرجال دون النساء ، فيملك الحر ثلاث طلقات سواء كانت زوجته حرة أو أمة ، والعبد يملك طلقتين سواء كانت زوجته حرة أو أمة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب والعلماء من الصحابة وغيرهم عدد الطلاق معتبر بالنساء ، فإن كانت الزوجة حرة ملك زوجها عليها ثلاث طلقات سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا ، وإن كانت أمة لم يملك عليها زوجها إلا طلقتين سواء كان حرا أو عبدًا ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي ، وعند سائر الزَّيْدِيَّة حكم العبد حكم الحر في عدد الطلاق سواء كانت زوجته حرة أو أمة ، وأنه يملك عليها ثلاثة طلقات كالحر . وادعى الترمذي أن الشَّافِعِيّ يقول : طلاق الأمة بطلقتان ، وهذه الدعوى من الترمذي غير صحيحة ، بل مذهب الشَّافِعِيّ كما ذكرنا . وادعى الترمذي أيضًا أن أَحْمَد يقول : إن طلاق الأمة تطليقتان . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وسائر الزَّيْدِيَّة وزيد بن علي وكافة العلماء إذا طلق امرأته في حال الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه وقع عليها الطلاق . وعند ابن علية وهشام بن الحكم وبعض أهل الظاهر والْإِمَامِيَّة من الشيعة أن الطلاق لا يقع ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر والصادق حتى قالوا : لا يقع الطلاق إلا على وجه السنة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ، إلا إذا كان قبل الدخول فإن الطهر غير معتبر وكان ناويًا للطلاق ويشهد على ذلك شاهدين عدلين ، حتى لو أخلَّ بواحد من هذه الشروط